ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١١ - الحديث ١٢
[الحديث ١١]
١١مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع سُقْتُ فِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً فَأَيْنَ أَنْحَرُهَا قَالَ بِمَكَّةَ قُلْتُ فَأَيَّ شَيْءٍ أُعْطِي مِنْهَا قَالَ كُلْ ثُلُثاً وَ أَهْدِ ثُلُثاً وَ تَصَدَّقْ بِثُلُثٍ.
فَأَمَّا أَيَّامُ النَّحْرِ فَأَرْبَعَةُ أَيَّامٍ بِمِنًى وَ فِي غَيْرِ مِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ١٢]
١٢سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ الْقُمِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ
الحديث الحادي عشر:
و قال في المدارك: يدل على وجوب نحر الهدي بمنى إن قرنه بإحرام الحج، و بمكة إن قرنه بإحرام العمرة، مضافا إلى الإجماع و التأسي رواية عبد الأعلى و رواية العقرقوفي [١].
قوله عليه السلام: كل ثلثا المشهور أنه إنما يستحب هذا في هدي السياق المتبرع به، أما الواجب كفارة أو بنذر إذا ساقه، فلا يصح تناول شيء منه.
قوله: فأربعة أيام الحكمان إجماعيان.
الحديث الثاني عشر: صحيح.
[١]مدارك الأحكام ص ٤٨٢.